خواجه نصير الدين الطوسي
27
جواهر الفرائض
[ ميراث الخنثى ] : فإن كان فيهم خنثى - وهو الذي له ما للرجال وما للنساء - يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل « 1 » ، فإن استويا فهو المشكل أمره . ويعطى نصف نصيبي « 2 » ذكر وأنثى ، وفي ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف ، والأظهر « 3 » أن لا يثبت . ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة . وكذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين « 4 » وقد وطياها معاً بأحدهما . [ ميراث من له رأسان ] : فإن كان شخص له رأسان « 5 » على حقو « 6 » واحد يترك حتى ينام وينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين . [ ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ] : وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، ولا يرث أقارب أبيه ، وفيه نظر . ويرث امّه وأقاربها ويرثونه . وولد الزنى لا يرث أحداً ولا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه .
--> ( 1 ) . « أو تعدّ أضلاعه . . . جانب الرجل » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « نصيب » . ( 3 ) . « الواو » لم ترد في ( أ ) . ( 4 ) . في ( ب ) : « الرجلين » . ( 5 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « أو بدنان » . ( 6 ) . قال الجوهري في الصحاح ( 6 : 2317 ) : الحقو : الخصر ومشدّ الإزار .